والرافضة يخالفون
الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة :
الأول : أنهم لا
يغسلون الرجل بل يمسحونها مسحا .
الثاني : أنهم
يصلون بالتطهير إلى هذا الناتئ في ظهر القدم فقط .
الثالث : لا يمسحون
على الخفين ويرون أنه محرم مع العلم أن ممن روى المسح على الخفين على بن أبي طالب
رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة .
[الشرح الممتع لابن
عثيمين ج1/153]